ابن إدريس الحلي
342
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
ليلة ، وإذا كانت امرأتان جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة ، وإن كانت عنده ثلاث نسوة جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ليلتين وعند كلّ واحدة منهنّ ليلة ليلة ، فإن كان عنده أربع نساء بعقد الدوام ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة ، ويجب عليه أن يسوّي بينهنّ في المبيت ، اللّهمّ إلاّ أن تترك واحدة منهنّ ليلتها لامرأة أخرى ، فيجوز أن يبيت حينئذٍ عند الموهوب لها الليلة ليلتين ، فإن وهبت له ليلتها فله أن يبيت عند من شاء منهنّ ليلتين ، وإذا بات ليلة عند كلّ واحدة منهنّ إذا كنّ أربعاً وسوّى بينهنّ في قسم الليالي والمبيت فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخير في ذلك ( 1 ) . وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بسبع ليال ، ويعود إلى التسوية ( 2 ) فإن كانت ثيباً فضّلها بثلاث ليال . وروي : أنّه إذا اجتمع عند الرجل حرّة وأمة زوجية ، كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة من القسم ، فأمّا إذا كانت الأمة ملك يمينه ، فليس لها قسمة مع الحرائر ( 3 ) . وروي أنّ حكم اليهوديّة والنصرانيّة إذا كانتا زوجتين في الموضع الّذي يحلّ ذلك فيه حكم الإماء على السواء ( 4 ) .
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 483 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه .